الشهيد الثاني
26
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الزيادة للمفلس ، ولو كانت بفعله كما لو غرس ، أو صبغ الثوب ، أو خاطه ، أو طحن الحنطة كان شريكا بنسبة الزيادة ( 1 ) . ( وغرماء الميت سواء في تركته مع القصور ) فيقسم على نسبة الديون ( 2 ) ، سواء في ذلك صاحب العين ، وغيره ، ( ومع الوفاء لصاحب العين أخذها ( 3 ) في المشهور ) ، سواء كانت التركة بقدر الدين أم أزيد وسواء مات محجورا عليه أم لا ، ومستند المشهور صحيحة ( 4 ) أبي ولاد عن ( الصادق ) عليه السلام . ( وقال ابن الجنيد : يختص ( 5 ) بها وإن لم يكن وفاء ) كالمفلس ، قياسا ( 6 ) ،